المادة الخامسة والتسعون
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الخامسة والتسعون من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقع باطلا عمل القاضي او قضاؤه في الاحوال المتقدمة في المادة (الرابعة والتسعين) من هذا النظام ولو تم باتفاق الخصوم. وان وقع هذا البطلان في حكم مؤيد جاز للخصم ان يطلب من المحكمة العليا نقض الحكم واعادة نظر الدعوى امام دائرة اخرى.