المادة الخامسة والتسعون
من نظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الخامسة والتسعون من نظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الوزير \- بالتنسيق مع المجلس \- اللائحة، والقرارات اللازمة لانفاذ النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد نشرها.