المادة الخامسة والتسعون من نظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الخامسة والتسعون من نظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والتسعون من نظام المحاكم التجارية؟
يصدر الوزير \- بالتنسيق مع المجلس \- اللائحة، والقرارات اللازمة لانفاذ النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد نشرها.
آخر تحديث: