المادة الخامسة والتسعون من نظام الشركات
نصُّ المادة الخامسة والتسعون من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والتسعون من نظام الشركات؟
**التصويت في جمعية المساهمين:** ١\- يبين نظام الشركة الاساس طريقة التصويت في جمعية المساهمين. ٢\- لا يجوز لاعضاء مجلس الادارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بالاعمال والعقود، التي لهم فيها مصلحة مباشرة او غير مباشرة او التي تنطوي على تعارض مصالح.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: