يجوز اشتراط وفاء الشيك الى: ا – شخص معين مع النص صراحة على شرط الامر او بدونه. ب – شخص معين مع ذكر شرط (ليس لامر) او اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى. ج – حامل الشيك . والشيك المسحوب لمصلحة شخص معين والمنصوص فيه على عبارة (او لحامله) او اية عبارة اخرى مماثلة يعتبر شيكا لحامله، فاذا لم يعين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله. والشيك المشتمل على شرط (غير قابل للتداول) لا يدفع الا لحامله الذي تسلمه مقترنا بهذا الشرط