١.يصدر المجلس قواعد تخصيص القضاة للمحاكم التجارية. ٢.تتولى الادارة المختصة في الوزارة نشر جميع الاحكام التجارية متى اكتسبت الصفة النهائية، ويجوز ان يعهد بنشرها الى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير. ٣.تنشا في الوزارة وحدة لدراسات القضاء التجاري تكون من عدد من قضاة وفنيين وباحثين، وتختص باعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالقضاء التجاري، ومتابعة متطلبات انفاذ النظام واللائحة، وابداء الراي في المسائل التي تحال اليها.