المادة الثالثة والتسعون
من نظام العمل
نصُّ المادة الثالثة والتسعون من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز- في جميع الاحوال- ان تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف اجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية امكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة، او يثبت لديها حاجة العامل الى اكثر من نصف اجره، وفي هذه الحالة الاخيرة لا يعطى العامل اكثر من ثلاثة ارباع اجره، مهما كان الامر.