المادة 93 من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 93 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 93 من نظام الأوراق التجارية؟
لا يجوز سحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها الا على بنك، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: