المادة الثالثة والتسعون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثالثة والتسعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق ان تامر باحالة الخصوم للتقاضي امام المحكمة المختصة اذا رات موجبا لذلك. وفي هذه الحال يجوز وضع الاشياء المضبوطة تحت الحراسة، او اتخاذ وسائل تحفظية اخرى في شانها.