المادة الثانية والتسعون من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثانية والتسعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والتسعون من نظام الإجراءات الجزائية؟
الاشياء المضبوطة التي لا يطلبها اصحابها \- بعد ابلاغهم بحقهم في استعادتها \- تودع في الهيئة العامة للولاية على اموال القاصرين ومن في حكمهم.
آخر تحديث: