المادة الثانية والتسعون
من نظام الإثبات
نصُّ المادة الثانية والتسعون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1. اليمين الحاسمة: هي التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى، ويجوز ردها على المدعي، وفقا للاحكام الواردة في هذا الباب. 2. اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لاتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقا للاحكام الواردة في هذا الباب.