المادة الحادية والتسعون
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والتسعون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا لم يعلم النائب المتعاقد الاخر وقت انشاء العقد انه تعاقد بصفته نائبا؛ فان اثر العقد لا يضاف الى الاصيل دائنا او مدينا الا اذا كان من المفترض ان من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة او كان يستوي عنده ان يتعامل مع الاصيل او النائب.