اذا رات الدائرة ضرورة المرافعة الشفهية، فلها ان تسمع اقوال اطراف الاعتراض، ولا يجوز ابداء اسباب شفهية في الجلسة غير الاسباب التي سبق للاطراف بيانها في اوراق الاعتراض، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام. وللدائرة \-استثناء\- ان تاذن لاطراف الاعتراض بايداع مذكرات تكميلية متى رات ان الفصل في الاعتراض يتطلب ذلك. وتحدد الدائرة المواعيد التي يجب ايداع تلك المذكرات فيها.