1- اذا تسبب عامل في فقد او اتلاف او تدمير الات او منتجات يملكها صاحب العمل او هي في عهدته وكان ذلك ناشئا عن خطا العامل او مخالفته تعليمات صاحب العمل ولم يكن نتيجة لخطا الغير او ناشئا عن قوة قاهرة، فلصاحب العمل ان يقتطع من اجر العامل المبلغ اللازم للاصلاح او لاعادة الوضع الى ما كان عليه على الا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على اجر خمسة ايام في كل شهر، ولصاحب العمل الحق في التظلم عند الاقتضاء، وذلك بطلب ما هو اكثر من ذلك اذا كان للعامل مال اخر يمكن الاستيفاء منه، وللعامل ان يتظلم مما نسب اليه او من تقدير صاحب العمل للتعويض امام هيئة تسوية الخلافات العمالية، فاذا حكمت بعدم احقية صاحب العمل في الرجوع على العامل بما اقتطعه منه او حكمت باقل منه وجب على صاحب العمل ان يرد الى العامل ما اقتطع منه دون وجه حق خلال سبعة ايام من تاريخ صدور الحكم. 2 - يكون تظلم اي من الطرفين خلال خمسة عشر يوم عمل، والا سقط الحق فيه، ويبدا موعد التظلم بالنسبة الى صاحب العمل من تاريخ اكتشاف الواقعة، وبالنسبة الى العامل من تاريخ ابلاغ صاحب العمل له بذلك.