يشتمل الشيك على البيانات الاتية: ا – كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها. ب – امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ج – اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه). د – مكان الوفاء. ه – تاريخ ومكان انشاء الشيك . و – توقيع من انشا الشيك (الساحب).