اذا لم يوثق الزوج الطلاق على النحو الوارد في المادة (التسعين) من هذا النظام، ولم تعلم المراة بطلاقه لها، فلها الحق بتعويض بما لا يقل عن الحد الادنى لمقدار النفقة من تاريخ وقوع الطلاق الى تاريخ علمها به.