المادة التسعون
من نظام الشركات
نصُّ المادة التسعون من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
**الجمعيات العامة والخاصة:** ١\- تنعقد الجمعيات العامة والخاصة بدعوة من مجلس الادارة، وفقا للاوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة الاساس، وعلى مجلس الادارة ان يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ طلب مراجع الحسابات او مساهم او اكثر يمثلون (عشرة في المائة) من اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الاقل، ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية العامة العادية الى الانعقاد اذا لم يوجه المجلس الدعوة خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ طلب مراجع الحسابات. ٢\- يجب ان يبين الطلب المشار اليه في الفقرة (١) من هذه المادة البنود المطلوب ان يصوت عليها المساهمون. ٣\- يجوز بقرار من الجهة المختصة دعوة الجمعية العامة العادية الى الانعقاد في الحالات الاتية: ا\- اذا انقضت المدة المحددة لانعقاد الجمعية العامة العادية الواردة في الفقرة (١) من المادة (الثامنة والثمانين) من النظام دون انعقادها. ب\- اذا تبين وجود مخالفات لاحكام النظام او نظام الشركة الاساس، او وقوع خلل في ادارة الشركة، بما في ذلك نقص عدد اعضاء مجلس الادارة عن الحد الادنى لصحة انعقاده. ج\- اذا لم يوجه المجلس الدعوة الى انعقاد الجمعية العامة العادية خلال المدة المحددة في الفقرة (١) من هذه المادة من تاريخ طلب مراجع الحسابات او مساهم او اكثر يمثلون (عشرة في المائة) من اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الاقل. وللجهة المختصة اتخاذ الاجراءات اللازمة لعقد الجمعية العامة العادية، ولها ان تتراس اجتماع تلك الجمعية في حال تعذر رئاسته وفقا لحكم الفقرة (١) من المادة (الرابعة والثمانين) من النظام.