المادة 90 من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 90 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 90 من نظام الأوراق التجارية؟
يلتزم محرر السند لامر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة، ويجب تقديم السند لامر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع الى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة ٢٢ للتاشير عليه بما يفيد الاطلاع على السند، ويجب ان يكون هذا التاشير مؤرخا وموقعا من المحرر. وتبدا مدة الاطلاع من تاريخ التاشير المذكور. واذا امتنع المحرر عن وضع التاشير وجب اثبات امتناعه بورقة احتجاج، ويعتبر تاريخ الاحتجاج بداية لسريان مدة الاطلاع.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: