المادة التسعون
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة التسعون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على الزوج ان يوثق الطلاق امام الجهة المختصة \-وفق الاجراءات المنظمة لذلك\- وذلك خلال مدة اقصاها (خمسة عشر) يوما من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في اقامة دعوى اثبات الطلاق.