المادة التاسعة
من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة التاسعة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تلتزم السلطات المختصة في المملكة بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفقا للانظمة واللوائح والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها، كما تلتزم بمبدا المعاملة بالمثل.