المادة التاسعة
من نظام مكافحة الرشوة
نصُّ المادة التاسعة من نظام مكافحة الرشوة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال او باحدى هاتين العقوبتين. اضيفت الى هذه المادة عبارة ( او وعد بها ) بعد عبارة (من عرض رشوة) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ١٤٤٠/٠١/٠٢ه لتكون بالنص التالي: «من عرض رشوة او **وعد بها** ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال او باحدى هاتين العقوبتين».