المادة التاسعة
من نظام المحاكم التجارية
استند إلى المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
١.يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا-العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. ب-عنوان اقامة الشخص ذي الصفة الطبيعية او الاعتبارية، ما لم يختر عنوانا اخر. ج-العنوان المعتمد لدى الجهة البريدية المختصة. د-العنوان المدون في السجل التجاري فيما يتعلق بالنشاط المرتبط بذلك السجل. ه-العنوان الذي يثبته الشخص في بيانات الدعوى او الطلب او المذكرة المقدمة للمحكمة في الدعوى ذاتها. و-العنوان المدون في العقد محل التعامل في المنازعات الناشئة عن ذلك العقد. ز-العنوان الذي يختاره الاجنبي في المملكة. ٢.للشخص ذي الصفة الطبيعية او الاعتبارية ان يختار عنوان محام لتلقي التبليغات عليه، وتسري عليه احكام عنوان ذلك الشخص. ٣.على الطرف حال تغييره العنوان المنصوص عليه في الفقرة (ه) من هذه المادة ان يبلغ المحكمة خلال (ثمان واربعين) ساعة من تاريخ التغيير، والا عد التبليغ على ذلك العنوان لدى المحكمة منتجا لاثاره.