اللغة العربية هي الواجبة الاستعمال في البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا النظام، او في اي قرار صادر تطبيقا لاحكامه، وكذلك التعليمات التي يصدرها صاحب العمل لعماله. واذا استعمل صاحب العمل لغة اجنبية الى جانب اللغة العربية في اي من الحالات المذكورة فان النص العربي هو المعتمد دون غيره.