اكتساب الشخصية الاعتبارية: ١\- تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها لدى السجل التجاري، ومع ذلك تكون للشركة خلال مدة التاسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتاسيسها، بشرط اتمام عملية التاسيس. ٢\- يترتب على قيد الشركة لدى السجل التجاري، انتقال جميع العقود والاعمال التي اجراها المؤسسون لحسابها الى ذمتها وتحمل الشركة جميع المصروفات التي انفقوها في سبيل تاسيس الشركة. ٣\- اذا لم تستوف اجراءات تاسيس الشركة على النحو المبين في النظام، يكون الاشخاص الذين تعاملوا او تصرفوا باسم الشركة او لحسابها مسؤولين شخصيا في جميع اموالهم وبالتضامن في مواجهة الغير عن الافعال والتصرفات التي صدرت عنهم خلال مدة التاسيس.