المادة 9
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 9 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا حملت الكمبيالة توقيعات اشخاص ليست لهم اهلية الالتزام بها او توقيعات مزورة او توقيعات لاشخاص وهميين او توقيعات لا تلزم لاي سبب اخر الاشخاص الذين وقعوا الكمبيالة او الذين وقعت باسمائهم، فان التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل مع ذلك صحيحة.