المادة التاسعة والثمانون
من نظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة التاسعة والثمانون من نظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يترتب على الاعتراض امام المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم، على انه يجوز للمحكمة ان تامر بوقف تنفيذه اذا طلب ذلك في صحيفة الاعتراض، وقدرت ان تنفيذه يرتب اثارا يتعذر تداركها.