لا يترتب على الاعتراض امام المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم، على انه يجوز للمحكمة ان تامر بوقف تنفيذه اذا طلب ذلك في صحيفة الاعتراض، وقدرت ان تنفيذه يرتب اثارا يتعذر تداركها.