المادة التاسعة والثمانون من نظام العمل
نصُّ المادة التاسعة والثمانون من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والثمانون من نظام العمل؟
لمجلس الوزراء عند الاقتضاء- وبناء على اقتراح الوزير- وضع حد ادنى للاجور.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: