1. على من يتمسك بالعرف او العادة بين الخصوم ان يثبت وجودهما وقت الواقعة. 2. لاي من الخصوم الطعن في ثبوت العرف او العادة بين الخصوم، كما ان لهم معارضتهما بما هو اقوى منهما.