المادة الثامنة والثمانون من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والثمانون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والثمانون من نظام المعاملات المدنية؟
ليس للنائب ان يتجاوز حدود نيابته المعينة في سند انشائها، سواء اكان السند عقدا ام حكما قضائيا ام نصا نظاميا.
آخر تحديث: