المادة الثامنة والثمانون
من نظام العمل
نصُّ المادة الثامنة والثمانون من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع اجره وتصفية حقوقه خلال اسبوع- على الاكثر- من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية، اما اذا كان العامل هو الذي انهى العقد وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على اسبوعين. ولصاحب العمل ان يحسم اي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل.