المادة الثامنة والثمانون من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثامنة والثمانون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والثمانون من نظام الأحوال الشخصية؟
تصح المراجعة باللفظ الصريح، نطقا او كتابة، وعند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة. ويعد الجماع في العدة مراجعة.
آخر تحديث: