المادة السابعة والثمانون
من نظام المرافعات الشرعية
استند إلى المادة السابعة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
اذا رات المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسالة اخرى يتوقف عليها الحكم، فتامر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى.