المادة السابعة والثمانون
من نظام العمل
نصُّ المادة السابعة والثمانون من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
استثناء مما ورد في المادة الخامسة والثمانين من هذا النظام تستحق المكافاة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن ارادته، كما تستحقها العاملة اذا انهت العقد خلال ستة اشهر من تاريخ عقد زواجها او ثلاثة اشهر من تاريخ وضعها.