المادة السابعة والثمانون
من نظام الشركات
نصُّ المادة السابعة والثمانون من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
**اختصاصات الجمعية العامة العادية:** فيما عدا ما تختص به الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الامور المتعلقة بالشركة، وعلى الاخص ما ياتي: ا\- انتخاب اعضاء مجلس الادارة، وعزلهم. ب\- تعيين مراجع حسابات او اكثر للشركة، وفقا لما يقتضيه النظام، وتحديد اتعابه، واعادة تعيينه، وعزله. ج\- الاطلاع على تقرير مجلس الادارة ومناقشته. د\- الاطلاع على القوائم المالية للشركة ومناقشتها. ه – مناقشة تقرير مراجع الحسابات \-ان وجد\- واتخاذ قرار بشانه. و\- البت في اقتراحات مجلس الادارة بشان طريقة توزيع الارباح. ز – تكوين احتياطيات الشركة وتحديد استخداماتها.