المادة 87 من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 87 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 87 من نظام الأوراق التجارية؟
يشتمل السند لامر على البيانات الاتية: ا – شرط الامر او عبارة (سند لامر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها. ب – تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ج – ميعاد الاستحقاق. د – مكان الوفاء. ه – اسم من يجب الوفاء له او لامره. و – تاريخ انشاء السند ومكان انشائه. ز – توقيع من انشا السند (المحرر).
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: