المادة 87
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 87 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشتمل السند لامر على البيانات الاتية: ا – شرط الامر او عبارة (سند لامر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها. ب – تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ج – ميعاد الاستحقاق. د – مكان الوفاء. ه – اسم من يجب الوفاء له او لامره. و – تاريخ انشاء السند ومكان انشائه. ز – توقيع من انشا السند (المحرر).