المادة السابعة والثمانون من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السابعة والثمانون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والثمانون من نظام الأحوال الشخصية؟
اذا طلق الزوج زوجته طلاقا رجعيا فله مراجعتها ما لم تنته العدة، ولا يسقط حق المراجعة بالتنازل عنه.
آخر تحديث: