المادة السابعة والثمانون
من نظام الإثبات
نصُّ المادة السابعة والثمانون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى المعروضة عليها الا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم، وكان فصله فيها ضروريا، ومع ذلك لا تتقيد بالحكم الصادر بعدم الادانة الا اذا قام على نفي نسبة الواقعة الى المتهم.