المادة السادسة والثمانون
من نظام العمل
نصُّ المادة السادسة والثمانون من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
استثناء من حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام، يجوز الاتفاق على الا تحسب في الاجر الذي تسوى على اساسه مكافاة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات او بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما اشبه ذلك من عناصر الاجر الذي يدفع الى العامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص.