المادة الخامسة والثمانون من نظام المرور
نصُّ المادة الخامسة والثمانون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والثمانون من نظام المرور؟
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: