**اختصاصات الجمعية العامة غير العادية:** تختص الجمعية العامة غير العادية بالاتي: ١\- تعديل نظام الشركة الاساس، الا ما يتعلق بما ياتي: ا\- حرمان المساهم او تعديل اي من حقوقه الاساسية التي يستمدها بصفته مساهما، وذلك مع مراعاة طبيعة الحقوق المتعلقة بنوع او فئة الاسهم التي يمتلكها المساهم، وبخاصة ما ياتي: ١\- الحصول على نصيب من الارباح التي يتقرر توزيعها، سواء اكان التوزيع نقدا ام من خلال اصدار اسهم مجانية لغير عاملي الشركة والشركات التابعة لها. ٢\- الحصول على نصيب من صافي اصول الشركة عند التصفية. ٣\- حضور جمعيات المساهمين العامة او الخاصة، والاشتراك في مداولاتها، والتصويت على قراراتها. ٤\- التصرف في اسهمه، الا وفقا لاحكام النظام. ٥\- طلب الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها، ومراقبة اعمال مجلس الادارة، ورفع دعوى المسؤولية على اعضاء المجلس، والطعن ببطلان قرارات جمعيات المساهمين العامة والخاصة. ب\- التعديلات التي من شانها زيادة الاعباء المالية للمساهمين، ما لم يوافق على ذلك جميع المساهمين. ٢\- تقرير استمرار الشركة او حلها. ٣\- الموافقة على شراء الشركة لاسهمها.