المادة الخامسة والثمانون من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الخامسة والثمانون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والثمانون من نظام الأحوال الشخصية؟
الطلاق نوعان، هما: ١\- طلاق رجعي لا ينهي عقد الزواج الا بانقضاء العدة. ٢\- طلاق بائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وينقسم الى قسمين: ا\- الطلاق البائن بينونة صغرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها الا بعقد ومهر جديدين مع احتساب الطلقات السابقة. ب\- الطلاق البائن بينونة كبرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها الا بعد انقضاء عدتها من زوج اخر دخل بها في زواج صحيح من غير قصد الزوج التحليل.
آخر تحديث: