المادة الخامسة والثمانون
من نظام الإثبات
نصُّ المادة الخامسة والثمانون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1. للمحكمة ان تستنبط قرائن اخرى للاثبات، وذلك في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بالشهادة؛ على ان تبين وجه دلالتها. 2. للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن.