1
حُكماً قضائياً يستند إلى هذه المادة
المحكمة التجارية
قرار رقم 15 لعام 1444هـ · 1444هـ
- خدمة عسكرية — ضباط — حقوق وظيفية — بدل ابتعاث — حضور تطبيق ميداني — تعريف الدورة التدريبية. - مطالبة المدعي الزام المدعى عليها بصرف بدل ابتعاث عن فترة حضوره تدريب ميداني — تضمن النظام صرف بدل ابتعاث للضباط المبتعثين للتدريب في دورة داخل المملكة وفي غير المنطقة التي يعملون بها — صدور حكم المحكمة الادارية بالزام المدعى عليها بصرف البدل للمدعي؛ استنادا الى استيفائه لشروط صرف البدل — نظر محكمة الاستئناف للدعوى — تقرير محكمة الاستئناف بان النظام عرف الدورات التدريبية بانها البرامج التدريبية التي يرسل لها المرشحون في جهات التدريب المتخصصة ويحصلون في نهايتها على شهادات تفيد باجتيازهم لها — الثابت ان ما حضره المدعي ليس بدورة تدريبية وانما تطبيق ميداني للضباط حديثي التخرج؛ ومن ثم لا يستحق له بدل ابتعاث — اثر ذلك: الغاء الحكم، والقضاء مجددا برفض الدعوى.
المواد الأكثر اقتراناً بهذه المادة في الأحكام
(ارتباطٌ إحصائي، لا إحالةٌ نظامية)
المادة الثالثة عشرةالمادة 84المادة الثانية
القواعد والمراجع الشرعية الأكثر ارتباطاً بالأحكام المطبِّقة لها
(ارتباطٌ إحصائي)
الزام المديرية العامة لمكافحة المخدرات باصدار شهادة البرنامج