المادة الرابعة والثمانون من نظام العمل
نصُّ المادة الرابعة والثمانون من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والثمانون من نظام العمل؟
اذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل ان يدفع الى العامل مكافاة عن مدة خدمته تحسب على اساس اجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى، واجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الاجر الاخير اساسا لحساب المكافاة، ويستحق العامل مكافاة عن اجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: