المادة الثالثة والثمانون من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والثمانون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والثمانون من نظام المعاملات المدنية؟
في حالتي ابطال العقد او بطلانه لنقص اهلية المتعاقد او انعدامها، لا يلزمه ان يرد غير ما عاد عليه من منفعة معتبرة بسبب تنفيذ العقد.
آخر تحديث: