المادة الثالثة والثمانون من نظام المرور
نصُّ المادة الثالثة والثمانون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والثمانون من نظام المرور؟
يحل هذا النظام محل نظام المرور ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) تاريخ 6 / 11 / 1391 ه وتعديلاته، ويلغي ما يتعارض معه من احكام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: