المادة الثالثة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الثالثة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية؟
للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضة ما ياتي: ا\- ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي، او تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوى. ب\- ما يكون مكملا للطلب الاصلي، او مترتبا عليه، او متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة. ج\- ما يتضمن اضافة او تغييرا في سبب الدعوى مع ابقاء موضوع الطلب الاصلي على حاله. د\- طلب الامر باجراء تحفظي او وقتي. ه\- ما تاذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الاصلي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: