تعديلات المادة المادة الثالثة والثمانون : تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 ه ؛ لتكون بالنص الاتي: "1 - اذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل، جاز لصاحب العمل – حماية لمصالحه المشروعة – ان يشترط على العامل الا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته، ويجب لصحة هذا الشرط ان يكون محررا ومحددا، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، ويجب الا تزيد مدته على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين. 2 - اذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بالاطلاع على اسرار عمله، جاز لصاحب العمل – حماية لمصالحه المشروعة – ان يشترط على العامل الا يقوم بعد انتهاء العقد بافشاء اسراره، ويجب لصحة هذا الشرط ان يكون محررا ومحددا، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل. 3 - استثناء من احكام هذا النظام، لصاحب العمل رفع دعوى خلال سنة من تاريخ اكتشاف مخالفة العامل لاي من التزاماته الواردة في هذه المادة". اذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل ، او بالاطلاع على اسرار عمله، جاز لصاحب العمل ان يشترط على العامل الا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته او افشاء اسراره، ويجب لصحة هذا الشرط ان يكون محررا ومحددا، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، وبالقدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة، وفي كل الاحوال يجب الا تزيد مدة هذا الاتفاق على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين.