المادة الثالثة والثمانون من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثالثة والثمانون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والثمانون من نظام الأحوال الشخصية؟
كل طلاق اقترن بالعدد لفظا او اشارة او تكرر في مجلس واحد لا يقع به الا طلقة واحدة.
آخر تحديث: