المادة الثانية والثمانون
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والثمانون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حالتي ابطال العقد او بطلانه، يعود المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، واذا استحال ذلك جاز ان يقضى بالتعويض.