المادة الثانية والثمانون من نظام المرور
نصُّ المادة الثانية والثمانون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والثمانون من نظام المرور؟
يجوز للمحكمة المختصة -لاعتبارات تقدرها- وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: